الفتوى
| النقص في الثمن مقابل تعجيل القضاء |
| السؤال كامل |
| السؤال : اشترى علاء من التاجر خالد سيارة قيمتها خمسون ألفاً، دفع منها عشرين ألفاً، وتبقت ثلاثون ألفاً على سنة ونصف، ثم اقترح عليه التاجر خالد أن يدفع عشرين ألفاً أخرى حالاً ليسقط عنه باقي المديونية المذكورة (ثلاثون ألفاً على سنة ونصف) ليكون إجمالي ثمن السيارة أربعين ألفاً نقداً بدل خمسين ألفاً بالآجل.
ولما لم يكن لدى علاء المبلغ اقترح على تاجر آخر أن يدفع عنه عشرين ألفاً يسددها له خمسة وعشرين ألفاً على سنة، أفتونا مأجورين.
|
| جواب السؤال |
|
الجواب: الحمد لله، وبعد: لا يجوز لك أن تأخذ من التاجر الآخر عشرين ألفاً تسددها خمسة وعشرين لمدة سنة لأن هذا من الربا المجمع على تحريمه. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


