|
بسم (الإزار الحمد وبعد المقصود و ليس والسبب ويؤكد قال وقال وجاء في شرح منتهى الإرادات : (قال أحمد في محرم حزم عمامته فذكرهم للتخليل بشوكة والعقد وبعض وما لكن أولا تقدم والذي قال الكاساني: (وكذا إذا لم يجد إزاراً وله سراويل, فلا بأس أن يفتق وقال في المبسوط : (إذا ائتزر فلا ينبغي له أن يعقد إزاره على نفسه وقال أيضا : (وقد ذكر هشام عن محمد - رحمهما وأما خياطة طرفي الإزار فكلامهم يدل على منعه: جاء (قوله ونحوه وهذا وكذلك فالجائز وعلى فمثلا قول الكاساني: (وكذا إذا لم يجد إزاراً وله سراويل, فلا بأس أن يفتق مقصوده أن السروال بعد الفتق يصبح إزارا ولو تأملنا العبارة من أولها لتبين لنا ذلك (ولو لم يجد رداء وله قميص فلا بأس بأن يشق قميصه فالمقصود بشق القميص بحيث لا يخيط طرفيه، وكذلك والخلاصة : أن الإزار المخيط بصفته التفصيلية ثانيا المالكية قال أبو عبد الله المواق المالكي:(ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطا) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 203) قال الخرشي :(يحرم على الرجل وقوله مهم قال والحاصل ثالثاً الشافعية قال وعلل البجيرمي الجواز بقوله :(وهذه لكن مع ذلك الإزار المخيط لا قال النووي : (قال الشافعي في وقال في موضع آخر : (لم يجز وهذا ـ كما هو ظاهر ـ نصٌ رابعاً الحنابلة : كلام الحنابلة يدل على منع قال في المبدع : (ولا يعقد عليه منطقة، ولا رداء، قال الرحيبانى : (إلا (منطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد) ، وهي أن لا تبين مما تقدم أنه لا يجوز شد كذلك منعوا شد وسطه بالمنديل قال ابن قدامة : (ويجوز أن وإن شد وسطه بالمنديل ، أو قال أحمد ، في محرم حزم عمامة ويدخل بعضها في بعض) بل الحنابلة لا يجوزون عقد الإزار إلا لحاجة، فكيف بوضع التكة. قال في منتهى الإرادات : (ولا يعقد عليه رداء ولا غيره وفي الإنصاف : (أما الإزار إذا لم يثبت إلا أما خياطة طرفي الإزار فلم ولهذا قال في المبدع : (الرابع: لبس المخيط) في بدنه فالمخيط على قدر بعض البدن وعلى كلٍ منع التكة واضح
الخلاصة : تبين مما سبق أن الإزار المخيط بصفته المعاصرة،
كتبه / أحمد الخليل 5/1/1437 » تاريخ النشر: 18-10-2015 » تاريخ الحفظ: 25-05-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |