شفاك الله وعافاك
المضمضة والاستنشاق واجبان
في الوضوء
أما الاستنشاق فلحديث أبي
هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
(إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر).
وفي هذا الحديث بالإضافة
إلى وجوب الاستنشاق وجوب الانتثار وهو : إخراج الماء بعد جذبه من الأنف .
وأما المضمضة فلحديث لقيط
بن صبرة قال: (إذا توضأت فمضمض)
وهذا اللفظ صححه الحافظ
ابن حجر في الفتح .
ثم إن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يحفظ عنه في حديث صحيح مطلقاً أنه ترك المضمضة أو الاستنشاق.
وإذا تقرر وجوبهما فإن
الواجب يسقط عن العاجز لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -:" إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعتم"
ومن القواعد الفقهية
المعروفة : لا واجب مع العجز ولا محرم مع
الضرورة
وإذا سقطا فالواجب
بدلهما التيمم.
والله تعالى أعلم وصلى
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه /أحمد الخليل
» تاريخ النشر: 11-01-2013
» تاريخ الحفظ: 24-06-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.