|
الجواب: قولك لزوجتك طالق طالق طالق لا يقع به شيء ولا واحدة لثلاثة أمور: أولاً: لكونك أوقعت الطلاق وأنت غضبان بهذه الدرجة التي تغلق على الإنسان تفكيره وإدراكه التام. ثانياً: كون الطلاق في حال الحيض، ولا يقع في حال الحيض طلاق. ثالثاً: لكونك أوقعت الطلاق الثاني والزوجة في العدة من طلاقك الأول، وهو طلاق بدعي ولا يقع. » تاريخ النشر: 07-07-2012 » تاريخ الحفظ: 25-05-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |