|
الجواب: عليك أن تعيدها ظهراً؛ لأن صلاتك مع الإمام لم تصح جمعة؛ لأنك نويتها ظهراً ولا تصح ظهراً؛ لأن من سقطت عنه الجمعة لعذر إذا حضرها وجبت عليه جمعة، والله –تعالى- أعلم. » تاريخ النشر: 07-07-2012 » تاريخ الحفظ: 25-05-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |