|
الجـواب: الحمد لله، وبعد: اعلم أخي أنك أذنبت ذنباً عظيماً، فإن الزنى أمره في الإسلام أمر عظيم؛ كما قال –تعالى-: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً" [الإسراء:32]. وأن من فضل الله عليك أن رزقك التوبة من هذه الفاحشة والله –تعالى- يقبل توبة العبد إذا تاب وأناب. ولا يجوز للمتزانين أن يتزوجا إلا بعد التوبة؛ لقوله –تعالى-: "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" [النور:3]، فإذا تبت وتابت هذه الفتاة توبة نصوحاً بالندم على هذا الفعل والعزم الصادق على عدم الوقوع فيه مرة أخرى إذا ثبتت هذه التوبة جاز لكما الزواج الشرعي وفقكما الله –تعالى-، والله أعلم. » تاريخ النشر: 06-07-2012 » تاريخ الحفظ: 25-06-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |