|
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذه الأسهم عليها زكاة؛ لأن لها مالكاً وهم الورثة، أما ثلث أبيك الذي أوصى به وقفاً أو صدقة أو نحو ذلك فليس فيه زكاة، والله أعلم. » تاريخ النشر: 06-07-2012 » تاريخ الحفظ: 30-05-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |