الجواب:
إذا
بلغت هذه الأموال النصاب، وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة ولو كانت
لأطفال لم يبلغوا بعد؛ لأن الزكاة لا يشترط فيها التكليف، إذ هي حق للفقراء
.
وكذلك تجب الزكاة في الذهب الخاص بالبنات الصغار، والله أعلم
.
» تاريخ النشر: 06-07-2012
» تاريخ الحفظ: 30-05-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.